الشيخ محمد آصف المحسني

402

معجم الأحاديث المعتبرة

أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في أهل الجزية ( أيب ) يُؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوي الجزية ؟ قال : لا . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . « 1 » 21 - جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة [ 3006 / 1 ] الكافي : عن علّي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن صدقات أهل الذمة ( الجزية - كا ) وما يُؤخذ من جزيتهم ( منهم - كا ) من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم ( وميتهم - كا ) قال : عليهم الجزية في أموالهم يُؤْخَذُ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما اخِذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم « 2 » أقول : قوله عليه السلام « فوزر ذلك عليهم » يدلّ على أن الكفّار مكلفّون بالفروع . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . 22 - من يستحق الجزية [ 3007 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب ( محمد بن يعقوب - خ يب ) عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : ان أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمامٌ لسائر الأرضين وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنها ( عنهم ) الجزية ، وإنّما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمّا ( هم ) اللَّه في كتابه وليس لهم في من الجزية شيء ثم قال : ما أوسع العدل قال ثم إنّ الناس يتسعون فيهم إذا عدِل بينهم وتُنزِل السماء رزقها وتُخْرِجُ الأرض بركتها بإذن اللَّه تعالي . « 3 » وفي نسخة من التهذيب محمد بن يعقوب مكان محمد بن علي بن محبوب فالرواية

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 568 وجامع الأحاديث : 16 / 291 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 568 وجامع الأحاديث : 16 / 295 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 118 وجامع الأحاديث : 16 / 296 .